السيد الخوئي
134
كتاب الحج
الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد ويخرج بدل الايجار من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ولو مع العلم بامكان الاستيجار فيها من الميقات ( 1 ) ( مسألة 80 ) : من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستيجار عنه ويخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى